المادة (78) من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الطرق والشوارع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أملاكا عامة يتم تخصيصها بأداة قانونية من السلطة المختصة يوجد التخصيص الفعلى بان يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصا للاستعمال العام لفترة زمنية طويلة.
الحكم كاملاً